ملا محمد مهدي النراقي
73
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
الآيات ( 1 ) ، وخصوص المستفيضة في الثاني ( 2 ) ، وبها يخصّص عموم أدلَّة النجاسة فيما سلَّم له الشمول . أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة . وعلقة النطفة نجسة لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » ( 3 ) ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية . وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة لصدق الدم . وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته . نعم الظاهر حرمته لخباثته . وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه . وبعد موتها أصح القولين لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد ( 4 ) ، وإطلاق أدلَّة طهرها . وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة ( 5 ) غير ناهضة . ولو شكّ في دم فالأصل طهارته . والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم . فصل [ حكم الميتة ] ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة ( 6 ) . ونجاستها عينيّة ، أي
--> ( 1 ) الانعام ( 6 ) : 145 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 435 الباب 23 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الخلاف : 1 / 491 مسألة 232 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 58 ، ذكرى الشيعة : 1 / 118 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5632 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 461 الباب 34 من أبواب النجاسات .